المادة 4
مادة 4: يمكن ان تكون قيمة الضمان المذكورة اعلاه اما نقدا يودع في خزينة الدولة واما سندات مالية مقبولة من وزير المالية واما عقارات مؤمنة لدى الخزينة يوازي ثلثا قيمتها التخمينية مقدار الضمان المطلوب واما كفالة مصرفية من مصرف لبنان وسوريا.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3965 تاريخ 16/01/1951, المادة 1, 24/01/1951
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 5653 تاريخ 10 نيسان سنة 1946 على الوجه الآتي: "يمكن ان تكون قيمة الضمان المذكورة اعلاه اما نقدا يودع في خزينة الدولة واما سندات مالية مقبولة من وزير المالية واما عقارات مؤمنة لدى الخزينة يوازي ثلثا قيمتها التخمينية مقدار الضمان المطلوب ".