النص الكامل

مرسوم رقم 15466 تاريخ 09/04/1957 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة الاولى من المرسوم رقم 7696 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 كما يلي: "يجب ان تقطع هذه التذاكر من دفاتر ذات ارومة وان تحمل "ارقاما متسلسلة اذا كانت الحفلات غير عابرة. اما اذا كانت التذاكر "معدة لحفلة خاصة او اكثر, فيمكن ان تطبع على شكل بطاقات "بغير ارومة, شرط ان تحمل ارقاما متسلسلة". ويجاز الى وزارة المالية ان تؤجل استيفاء الرسوم المتوجبة الى اليوم التالي لاقامة الحفلة على طلب خطي يقدم الى الدائرة المختصة في وزارة المالية قبل بيع بطاقات الدخول على ان يدفع تأمين نقدي تحدده الجهة المختصة.

المادة 1 من مرسوم رقم 15466 تاريخ 09/04/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170471/article/1/