جميع التشريعات

مرسوم رقم 15466 09/04/1957

تعديل الفقرة 3 من المادة 1 من المرسوم 7996 تاريخ 29-12-1954 المتعلق بتعديل المادة 6 من المرسوم 3328 تاريخ 9-6-1945 القاضي بتحديد موارد تغطية نفقات الجيش

النوع
مرسوم
الرقم
15466
التاريخ
09/04/1957
الجريدة الرسمية
العدد 16, 17/04/1957, ص. 390-391
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 16091 تاريخ 03/06/1957 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15466 تاريخ 09/04/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة الاولى من المرسوم رقم 7696 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 كما يلي: "يجب ان تقطع هذه التذاكر من دفاتر ذات ارومة وان تحمل "ارقاما متسلسلة اذا كانت الحفلات غير عابرة. اما اذا كانت التذاكر "معدة لحفلة خاصة او اكثر, فيمكن ان تطبع على شكل بطاقات "بغير ارومة, شرط ان تحمل ارقاما متسلسلة". ويجاز الى وزارة المالية ان تؤجل استيفاء الرسوم المتوجبة الى اليوم التالي لاقامة الحفلة على طلب خطي يقدم الى الدائرة المختصة في وزارة المالية قبل بيع بطاقات الدخول على ان يدفع تأمين نقدي تحدده الجهة المختصة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 نيسان 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف