جميع التشريعات

قرار رقم 15 21/03/1986

تعيين الحد الاقصى لسعر بيع الخبز

النوع
قرار
الرقم
15
التاريخ
21/03/1986
الجريدة الرسمية
العدد 16, 17/04/1986, ص. 163
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 15 تاريخ 21/03/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 28/أ.ت تاريخ 22/3/1983 المتعلق بتعيين الحد الاقصى لسعر بيع الخبز.

المادة 2

مادة 2: عين الحد الاقصى لسعر بيع الكيلوغرام من الخبز العربي للمستهلك معبئا في اكياس من النايلون بثلاث ليرات لبنانية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد والتجارة.

بيروت في 21 اذار 1986 وزير الاقتصاد والتجارة فكتور قصير