المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 28/أ.ت تاريخ 22/3/1983 المتعلق بتعيين الحد الاقصى لسعر بيع الخبز.
قرار Decision No. 15 21/03/1986
مادة 1: يلغى القرار رقم 28/أ.ت تاريخ 22/3/1983 المتعلق بتعيين الحد الاقصى لسعر بيع الخبز.
مادة 2: عين الحد الاقصى لسعر بيع الكيلوغرام من الخبز العربي للمستهلك معبئا في اكياس من النايلون بثلاث ليرات لبنانية.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد والتجارة.
بيروت في 21 اذار 1986 وزير الاقتصاد والتجارة فكتور قصير