جميع التشريعات

قرار رقم 167 13/04/1996

وضع الحماية الاجبارية على كامل خراج بلدة كفرياشيت ومنطقة الجديدة محافظة الشمال من الماعز والمواشي والصيد

النوع
قرار
الرقم
167
التاريخ
13/04/1996
الجريدة الرسمية
العدد 16, 18/04/1996, ص. 778-779
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 167 تاريخ 13/04/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/5/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 لا سيما

المادة 92 منه,

بناء على العريضة المقدمة من مالكي ثلاثة ارباع مساحة

اراضي كفرياشيت ومنطقة الجديدة والمصدقة من مختار

كفرياشيت وبسبعل, ومختار كفرصغاب والمرح بتاريخ 31/3/1996 ,

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات

الطبيعية,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي ويمنع الصيد في كامل خراج كفرياشيت ومنطقة الجديدة - محافظة لبنان الشمالي الواردة حدودها كالاتي: شرقا: منطقة الضهر ونهر جوعيت غربا: طريق اهدن القديمة شمالا: نهر جوعيت جنوبا: وادي الشريك واطواف عرجس .

المادة 2

مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز والمواشي ومنع الصيد بمدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 13 نيسان 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري