المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي ويمنع الصيد في كامل خراج كفرياشيت ومنطقة الجديدة - محافظة لبنان الشمالي الواردة حدودها كالاتي: شرقا: منطقة الضهر ونهر جوعيت غربا: طريق اهدن القديمة شمالا: نهر جوعيت جنوبا: وادي الشريك واطواف عرجس .
قرار Decision No. 167 13/04/1996
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/5/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 لا سيما
المادة 92 منه,
بناء على العريضة المقدمة من مالكي ثلاثة ارباع مساحة
اراضي كفرياشيت ومنطقة الجديدة والمصدقة من مختار
كفرياشيت وبسبعل, ومختار كفرصغاب والمرح بتاريخ 31/3/1996 ,
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات
الطبيعية,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي ويمنع الصيد في كامل خراج كفرياشيت ومنطقة الجديدة - محافظة لبنان الشمالي الواردة حدودها كالاتي: شرقا: منطقة الضهر ونهر جوعيت غربا: طريق اهدن القديمة شمالا: نهر جوعيت جنوبا: وادي الشريك واطواف عرجس .
مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز والمواشي ومنع الصيد بمدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 13 نيسان 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري