جميع التشريعات

قرار رقم 19 03/04/1996

تعديل جدول تسعير مختلف انواع وفئات السيارات والمركبات والدراجات الالية

النوع
قرار
الرقم
19
التاريخ
03/04/1996
الجريدة الرسمية
العدد 16, 18/04/1996, ص. 765-766
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 19 تاريخ 03/04/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزيري الداخلية والمالية,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/5/1995 ,

بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967

وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 59/1988 (تعديل بعض احكام قانون

السير وجدول الرسوم الملحق به).

بناء على القرار رقم 2491/1 تاريخ 7/2/1994 ,

بناء على القرار رقم 258/أد تاريخ 28/10/1995 (تأليف

لجنة لدراسة جداول التسعيرة لمختلف فئات السيارات

والمركبات الالية والدراجات النارية),

بناء على المحضر الذي نظمته اللجنة المذكورة بتاريخ

15/1/1996 ,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام ومدير عام وزارة

المالية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتمد الاسعار المحددة في اللوائح المقدمة من وكلاء الشركات للسيارات والمركبات الالية والدراجات النارية لعام 1996 , كأساس لاستيفاء رسوم التسجيل في مصلحة تسجيل السيارات والاليات على ان يضاف الى السعر المحدد في اللوائح نسبة 10% بمثابة ربح تقديري.

المادة 2

مادة 2: تعتمد نفس الاسعار المحددة بموجب الجداول الملحقة بالقرار رقم 2491/1 تاريخ 7/2/1994 لمختلف انواع السيارات والمركبات الالية والدراجات النارية وتحتسب على اساسها رسوم التسجيل على ان يتم اعتماد سنة الصنع 1995 اساسا لذلك بدلا من سنة الصنع 1994 . اما احتساب الاسعار بالنسبة للسنوات السابقة للعام 1195 فيتم اعتماد نفس الاسعار الواردة في الجداول المذكورة والعائدة للسنة التي قبلها بالتتابع.

المادة 3

مادة 3: يعتمد متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار الاميركي بما يعادل 1610 ليرات لبنانية كأساس لتحويل الاسعار كسائر العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية, وذلك وفقا كما هي مقدمة في لوائح الاسعار المقدمة من قبل وكلاء السيارات والمستوردين المعتمدين.

المادة 4

مادة 4: تعتمد تسعيرة الجمارك ويضاف اليها الرسوم الجمركية وزيادة نسبة 10% بالنسبة للسيارات والاليات التي ليس لها وكلاء في لبنان وغير مدرجة اسعارها في الجداول المعتمدة, وكذلك الامر فيما يعود للسيارات المصفحة والاثرية, على ان تخضع لموافقة رئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات.

المادة 5

مادة 5: تدعى اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 258/أد تاريخ 28/10/1995 كلما دعت الحاجة الى اعادة النظر في الجداول على ضوء التطورات الجديدة للاسعار واللوائح المنظمة لاسعار السيارات من قبل ادارة الجمارك والمعتمدة لديها في حال ابلاغها من المصلحة.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار ويعمل به حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 3 نيسان 1996 وزير الداخلية ميشال المر وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة