النص الكامل

قرار رقم 19 تاريخ 03/04/1996 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تعتمد تسعيرة الجمارك ويضاف اليها الرسوم الجمركية وزيادة نسبة 10% بالنسبة للسيارات والاليات التي ليس لها وكلاء في لبنان وغير مدرجة اسعارها في الجداول المعتمدة, وكذلك الامر فيما يعود للسيارات المصفحة والاثرية, على ان تخضع لموافقة رئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات.

المادة 4 من قرار رقم 19 تاريخ 03/04/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170515/article/4/