جميع التشريعات

قرار رقم 76 01/04/1944

يتعلق بالاتجار بالذرة البيضاء والصفراء

النوع
قرار
الرقم
76
التاريخ
01/04/1944
الجريدة الرسمية
العدد 16, 19/04/1944, ص. 9
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 76 تاريخ 01/04/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الذرة الصفراء والذرة البيضاء من الجنس الرديء او غير الصالحة لصنع الخبز التي لم تشترها مصلحة الميرة يستطيع المنتجون بيعها مباشرة الى ارباب الصناعات في سورية ولبنان لاجل حاجات صناعاتهم. وفي مثل هذه الحالة تمنح مصلحة الميرة بعد دفع ضريبة الانتاج الزراعي ورسم الدولة ونفقات المراقبة اجارات الشراء الضرورية والرخص المطابقة لاجل النقل من اماكن الانتاج الى اماكن الاستعمال وتراقب مصلحة الميرة عمليات نقل هذه الحبوب وتحويلها

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم لتنفيذ احكامه

دمشق في 1 نيسان سنة 1944 الرئيس جميل مردم بك الاعضاء فالوي - باج - نديم دمشقية