All legislation

قرار Decision No. 76 01/04/1944

يتعلق بالاتجار بالذرة البيضاء والصفراء

Type
قرار · Decision
Number
76
Date
01/04/1944
Official Gazette
Issue 16, 19/04/1944, p. 9
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 76 تاريخ 01/04/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الذرة الصفراء والذرة البيضاء من الجنس الرديء او غير الصالحة لصنع الخبز التي لم تشترها مصلحة الميرة يستطيع المنتجون بيعها مباشرة الى ارباب الصناعات في سورية ولبنان لاجل حاجات صناعاتهم. وفي مثل هذه الحالة تمنح مصلحة الميرة بعد دفع ضريبة الانتاج الزراعي ورسم الدولة ونفقات المراقبة اجارات الشراء الضرورية والرخص المطابقة لاجل النقل من اماكن الانتاج الى اماكن الاستعمال وتراقب مصلحة الميرة عمليات نقل هذه الحبوب وتحويلها

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم لتنفيذ احكامه

دمشق في 1 نيسان سنة 1944 الرئيس جميل مردم بك الاعضاء فالوي - باج - نديم دمشقية