جميع التشريعات

قرار رقم 5 01/04/1944

يخول المجلس الاعلى للمصالح المشتركة ان يفوض الى رئيس شعبة في الدوائر المالية بعض الصلاحيات

النوع
قرار
الرقم
5
التاريخ
01/04/1944
الجريدة الرسمية
العدد 16, 19/04/1944, ص. 9-10
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5 تاريخ 01/04/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بقرار يصدر عنه رئيسي شعبة في الدوائر المالية للمصالح المشتركة موجودين حاليا في الوظيفة القيام وفقا للانظمة المعمول بها احدهما أ) باصدار اوامر الجباية واوامر القبض ب ) بتدقيق وتصفية نفقات الموازنة ومدفوعات الخزينة وباصدار حوالات الدفع واوامر الدفع العائد لها والاخر بالتاشير على الطلبات المقدمة من مصلحة الجمارك

المادة 2

مادة 2: ان اوامر الجباية واوامر القبض وحوالات الصرف واوامر الدفع يجب ان تكون موقعة بالاشتراك من رئيس الشعبة المشار اليها في المادة السابقة

المادة 3

مادة 3: يجوز لمصلحة الجمارك ان ترفع الى المجلس الاعلى الذي يبت بالامر بصورة نهائية, كل رفض جزائي او كلي, يقع على طلبات التاشير المقدمة منها

المادة 4

مادة 4: يعمل باحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ اول نيسان سنة 1944

رئيس المجلس الاعلى للمصالح المشتركة الامضاء: جميل فاتك شهاب الاعضاء الامضاء: احسان الشريف , محسن البرازي ابراهيم الاحدب , ليون مراد باسيل طراد