المواد
مادة 1: يفوض المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بقرار يصدر عنه رئيسي شعبة في الدوائر المالية للمصالح المشتركة موجودين حاليا في الوظيفة القيام وفقا للانظمة المعمول بها احدهما أ) باصدار اوامر الجباية واوامر القبض ب ) بتدقيق وتصفية نفقات الموازنة ومدفوعات الخزينة وباصدار حوالات الدفع واوامر الدفع العائد لها والاخر بالتاشير على الطلبات المقدمة من مصلحة الجمارك
مادة 2: ان اوامر الجباية واوامر القبض وحوالات الصرف واوامر الدفع يجب ان تكون موقعة بالاشتراك من رئيس الشعبة المشار اليها في المادة السابقة
مادة 3: يجوز لمصلحة الجمارك ان ترفع الى المجلس الاعلى الذي يبت بالامر بصورة نهائية, كل رفض جزائي او كلي, يقع على طلبات التاشير المقدمة منها
مادة 4: يعمل باحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ اول نيسان سنة 1944
رئيس المجلس الاعلى للمصالح المشتركة
الامضاء: جميل فاتك شهاب
الاعضاء
الامضاء: احسان الشريف , محسن البرازي
ابراهيم الاحدب , ليون مراد
باسيل طراد