النص الكامل

قرار رقم 7 تاريخ 11/04/1950 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى

348 الصلال الخام (الطرية, المملحة, المجففة, المكلسة, المحمضة المملحة, الخ..) ا- صلال الغنم بصوفها القيمة 25 % ب - صلال المعز بشعرها القيمة 25 % ج- وغيرها (دون تعديل) 493 الصوف كتلا القيمة 25 % رقم التعريفة التعريفة العادية التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية

348 أ معفاة معفاة ب معفاة معفاة ج (دون تعديل) 493 معفى معفى

المادة 1 من قرار رقم 7 تاريخ 11/04/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170530/article/1/