جميع التشريعات

قرار رقم 7 11/04/1950

يتضمن التعديل رقم 112 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
7
التاريخ
11/04/1950
الجريدة الرسمية
العدد 16, 19/04/1950, ص. 243-244
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7 تاريخ 11/04/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى

348 الصلال الخام (الطرية, المملحة, المجففة, المكلسة, المحمضة المملحة, الخ..) ا- صلال الغنم بصوفها القيمة 25 % ب - صلال المعز بشعرها القيمة 25 % ج- وغيرها (دون تعديل) 493 الصوف كتلا القيمة 25 % رقم التعريفة التعريفة العادية التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية

348 أ معفاة معفاة ب معفاة معفاة ج (دون تعديل) 493 معفى معفى

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار ضمن الشروط المحددة في قانون الجمارك وخاصة في مادته 15 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد بيروت في 11 نيسان سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك