جميع التشريعات

قرار رقم 8 12/04/1950

يتضمن التعديل رقم 113 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
8
التاريخ
12/04/1950
الجريدة الرسمية
العدد 16, 19/04/1950, ص. 244-245
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8 تاريخ 12/04/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعرفة التعريفة الاستيفاء القصوى

362 اصناف الادوات الفنية المصنوعة من السبوت القيمة 40 % والصلال رقم التعرفة التعرفة المطبقة ملاحظات التعريفة العادية على البضائع الفلسطينية

362 20 % 35ر13 % التعريفة العادية مثبتة في جنيف سنة 1947 باستثناء الوصلات والسيور

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة مادته 15 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد