المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعرفة التعريفة الاستيفاء القصوى
362 اصناف الادوات الفنية المصنوعة من السبوت القيمة 40 % والصلال رقم التعرفة التعرفة المطبقة ملاحظات التعريفة العادية على البضائع الفلسطينية
362 20 % 35ر13 % التعريفة العادية مثبتة في جنيف سنة 1947 باستثناء الوصلات والسيور