All legislation

قرار Decision No. 8 12/04/1950

يتضمن التعديل رقم 113 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
12/04/1950
Official Gazette
Issue 16, 19/04/1950, p. 244-245
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 12/04/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعرفة التعريفة الاستيفاء القصوى

362 اصناف الادوات الفنية المصنوعة من السبوت القيمة 40 % والصلال رقم التعرفة التعرفة المطبقة ملاحظات التعريفة العادية على البضائع الفلسطينية

362 20 % 35ر13 % التعريفة العادية مثبتة في جنيف سنة 1947 باستثناء الوصلات والسيور

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة مادته 15 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد