النص الكامل

قرار رقم 11 تاريخ 14/04/1950 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى

90 قش الحبوب الخام, حتى المهشم منه وعصافاتها القيمة 25 % رقم التعريفة التعريفة العادية التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية

90 معفاة معفاة

المادة 1 من قرار رقم 11 تاريخ 14/04/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170533/article/1/