جميع التشريعات

قرار رقم 11 14/04/1950

يتضمن التعديل رقم 115 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
11
التاريخ
14/04/1950
الجريدة الرسمية
العدد 16, 19/04/1950, ص. 246
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11 تاريخ 14/04/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى

90 قش الحبوب الخام, حتى المهشم منه وعصافاتها القيمة 25 % رقم التعريفة التعريفة العادية التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية

90 معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار ضمن الشروط المحددة في قانون الجمارك وخاصة في المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14 نيسان سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد