جميع التشريعات

قانون رقم 6 27/03/1990

الاجازة الى الحكومة باعادة درس مراسيم صادرة متعلقةبترقية ضباط الجيش واصدار تشكيلات

النوع
قانون
الرقم
6
التاريخ
27/03/1990
الجريدة الرسمية
العدد 16, 19/04/1990, ص. 151
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 6 تاريخ 27/03/1990
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

بصورة استثنائية وخلال مهلة تنتهي في 31/12/1990, يجوز اعادة درس النصوص المتضمنة ترقية الضباط عن الفترة الواقعة ما بين 1/1/1986 و31/12/1990 واصدار مراسيم ترقية جديدة بمفعول رجعي يعود الى تاريخ استحقاقهم الترقية وذلك بموافقة قائد الجيش بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بدون اللجوء الى اجراءات تمهيدية اخرى منصوص عليها في قانون الدفاع الوطني وكذلك يجوز اصدار التشكيلات بناء لاقتراح قائد الجيش لتلك التي تصدر بقرار من الوزير وبناء لاستطلاع رأي قائد الجيش واقتراح الوزير لتلك التي تصدر بمرسوم وذلك دون اللجوء الى اجراءات تمهيدية اخرى منصوص عليها في قانون الدفاع الوطني.

المادة 2

ينشر هذا القانون على باب مقر رئاسة الحكومة ويعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 27/3/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الامضاء: البير منصور