المادة 1
بصورة استثنائية وخلال مهلة تنتهي في 31/12/1990, يجوز اعادة درس النصوص المتضمنة ترقية الضباط عن الفترة الواقعة ما بين 1/1/1986 و31/12/1990 واصدار مراسيم ترقية جديدة بمفعول رجعي يعود الى تاريخ استحقاقهم الترقية وذلك بموافقة قائد الجيش بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بدون اللجوء الى اجراءات تمهيدية اخرى منصوص عليها في قانون الدفاع الوطني وكذلك يجوز اصدار التشكيلات بناء لاقتراح قائد الجيش لتلك التي تصدر بقرار من الوزير وبناء لاستطلاع رأي قائد الجيش واقتراح الوزير لتلك التي تصدر بمرسوم وذلك دون اللجوء الى اجراءات تمهيدية اخرى منصوص عليها في قانون الدفاع الوطني.