المادة 1
مادة 1: خلافا لما جاء في المرسوم رقم 7308 تاريخ 28 تشرين الاول سنة 1946, تحدد سعة طريق نهر الموت - نهر الكلب بما فيه الحرم من الجانبين بستين مترا.
مرسوم رقم 8862 14/04/1955
مادة 1: خلافا لما جاء في المرسوم رقم 7308 تاريخ 28 تشرين الاول سنة 1946, تحدد سعة طريق نهر الموت - نهر الكلب بما فيه الحرم من الجانبين بستين مترا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 نيسان سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نعيم مغبغب