All legislation

مرسوم Decree No. 8862 14/04/1955

تحديد سعة طريق نهر الموت - نهر الكلب بما فيه الحرم من الجانبين

Type
مرسوم · Decree
Number
8862
Date
14/04/1955
Official Gazette
Issue 16, 20/04/1955, p. 510
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8862 تاريخ 14/04/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لما جاء في المرسوم رقم 7308 تاريخ 28 تشرين الاول سنة 1946, تحدد سعة طريق نهر الموت - نهر الكلب بما فيه الحرم من الجانبين بستين مترا.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نعيم مغبغب