النص الكامل

مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 نافذ

المادة 17

المادة 17

اصدار سندات الدين:

- يمكن للجمعية العمومية العادية ان تقرر اصدار سندات دين على ان يبقى مجموع الديون ما دون الحد المنصوص عليه في المادة 16.

- ولا تتعدى قيمة السندات المصدرة وغير المدفوعة, في اي وقت كان ستة امثال الرأسمال.

- استناد الى المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 25/6/77 تطبق على سندات الدين احكام المواد 122 حتى 143 من قانون التجارة ولا تطبق احكام المادة 124 منه.

- تطبق احكام المواد المستحدثة بموجب المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 16/6/77 والمتعلقة بالسندات القابلة التحويل الى اسهم.

- يجوز للمصرف ان يصدر سندات دين لغاية 60% من قيمة العقارات التي يملكها, على ان تراعى في ذلك احكام القرار رقم 77/ل ر تاريخ 26/5/1933

يجب ان يسبق كل قرار باصدار سندات دين تقرير من مفوض المراقبة ومن المراقب المالي يبين وضع الشركة الراهن والهدف من اصدار سندات الدين وما هي النتيجة المرتقبة للعملية.

المادة 17 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170564/article/17/