المادة 17
اصدار سندات الدين:
- يمكن للجمعية العمومية العادية ان تقرر اصدار سندات دين على ان يبقى مجموع الديون ما دون الحد المنصوص عليه في المادة 16.
- ولا تتعدى قيمة السندات المصدرة وغير المدفوعة, في اي وقت كان ستة امثال الرأسمال.
- استناد الى المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 25/6/77 تطبق على سندات الدين احكام المواد 122 حتى 143 من قانون التجارة ولا تطبق احكام المادة 124 منه.
- تطبق احكام المواد المستحدثة بموجب المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 16/6/77 والمتعلقة بالسندات القابلة التحويل الى اسهم.
- يجوز للمصرف ان يصدر سندات دين لغاية 60% من قيمة العقارات التي يملكها, على ان تراعى في ذلك احكام القرار رقم 77/ل ر تاريخ 26/5/1933
يجب ان يسبق كل قرار باصدار سندات دين تقرير من مفوض المراقبة ومن المراقب المالي يبين وضع الشركة الراهن والهدف من اصدار سندات الدين وما هي النتيجة المرتقبة للعملية.