النص الكامل

مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 نافذ

المادة 30

المادة 30

اسهم الضمان:

يجب ان يملك كل عضو من اعضاء مجلس الادارة, خلاف ممثلي الدولة مايتي سهم على الاقل طوال فترة عضويته. وتكون هذه الاسهم غير قابلة للتفرغ وتختم بخاتم يبين ذلك وتحفظ بالمصرف ضمانة لمسؤولية الاعضاء الشخصية والمشتركة عن اعمال الادارة ولا تعاد له في حال انتهاء عضويته الا بعد انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية ومصادقتها على الحسابات واعطائها براءة الذمة.

المادة 30 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170564/article/30/