المادة 31
التمانع:
لا يجوز الجمع بين رئاسة او عضوية مجلس الادارة والوزارة او رئاسة او عضوية مجلس ادارة مؤسسة عامة وبالنسبة لممثلي الدولة فلا يجوز الجمع ايضا بين رئاسة او عضوية مجلس الادارة وعضوية المجلس النيابي.
مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 نافذ
التمانع:
لا يجوز الجمع بين رئاسة او عضوية مجلس الادارة والوزارة او رئاسة او عضوية مجلس ادارة مؤسسة عامة وبالنسبة لممثلي الدولة فلا يجوز الجمع ايضا بين رئاسة او عضوية مجلس الادارة وعضوية المجلس النيابي.
المادة 31 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170564/article/31/