جميع التشريعات

قرار رقم 1 30/03/1983

منع صيد انواع من الطيور والحيوانات

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
30/03/1983
الجريدة الرسمية
العدد 16, 21/04/1983, ص. 449
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 30/03/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع صيد الحجل والفيزان والفري "بوب هوايت " والارنب البري والسنجاب في كافة- الاراضي اللبنانية اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار وحتى اخر شهر اب من سنة- 1983, وذلك للمحافظة عليها وعلى فراخها وبغية تكثيرها في هذه الفترة. كما وتطبق- القوانين والقرارات الصادرة عن وزارة الزراعة لا سيما القرار رقم 297/ 1 تاريخ- 31/8/1965 والمعدل بالقرار رقم 387/1 تاريخ 2/11/1965 مع مراعاة احكام هذين- القرارين.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور تصديقه من وزير الزراعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

رئيس مجلس الادارة المدير العام فؤاد سلام 30 اذار سنة 1983