المادة 1
مادة 1: يمنع صيد الحجل والفيزان والفري "بوب هوايت " والارنب البري والسنجاب في كافة- الاراضي اللبنانية اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار وحتى اخر شهر اب من سنة- 1983, وذلك للمحافظة عليها وعلى فراخها وبغية تكثيرها في هذه الفترة. كما وتطبق- القوانين والقرارات الصادرة عن وزارة الزراعة لا سيما القرار رقم 297/ 1 تاريخ- 31/8/1965 والمعدل بالقرار رقم 387/1 تاريخ 2/11/1965 مع مراعاة احكام هذين- القرارين.