جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 20 14/04/1983

تمديد مهل منح اعفاءات من الضرائب والرسوم

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
20
التاريخ
14/04/1983
الجريدة الرسمية
العدد 16, 21/04/1983, ص. 433
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991 (المادة 11: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 14/04/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى في الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 15 تاريخ 14/3/1983 العبارة التالية: ".... خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ..." ويستعاض عنها بالعبارة التالية: "... خلال مهلة اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ..."

المادة 2

مادة 2: تلغى في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 15 تاريخ 14/3/1983 العبارة التالية: "... لغاية 14/4/1983 ..." ويستعاض عنها بالعبارة التالية: "... لغاية 14/5/1983 ..."

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 14 نيسان سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميع نشر هذا المرسوم الاشتراعي لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 15/4/1983