المواد
مادة 1: تلغى في الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 15 تاريخ 14/3/1983 العبارة التالية: ".... خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ..." ويستعاض عنها بالعبارة التالية: "... خلال مهلة اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ..."
مادة 2: تلغى في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 15 تاريخ 14/3/1983 العبارة التالية: "... لغاية 14/4/1983 ..." ويستعاض عنها بالعبارة التالية: "... لغاية 14/5/1983 ..."
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 14 نيسان سنة 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية
الامضاء: عادل حميع
نشر هذا المرسوم الاشتراعي لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة
بتاريخ 15/4/1983