جميع التشريعات

قرار رقم 54 06/02/1968

مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار الاحذية لبعض مناطق مدينة بيروت

النوع
قرار
الرقم
54
التاريخ
06/02/1968
الجريدة الرسمية
العدد 16, 22/02/1968, ص. 325-326
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 54 تاريخ 06/02/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات التي تتعاطى تجارة الاحذية في الشوارع الآتية: ساحة النجمة وساحة الشهداء. يحدهما جنوبا شارع الامير بشير, شمالا شارع ويغان, شرقا سوق اللحامين وكنيسة الروم الكاثوليك وسوق الدلالين وجامع السراي غربا شارع الكبوشية بما فيها المؤسسات الكائنة في شارع رياض الصلح والبرلمان حتى ملتقى هذين الشارعين لباب ادريس . آ- من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثامنة عشرة مساء. ب - يقفل الاشخاص المذكورين مؤسساتهم اقفالا كاملا طيلة ايام الاحاد وفي الايام التالية: عيد اول ايار والاستقلال. ج- تقفل المؤسسات المشار اليها اعلاه ابوابها طيلة اشهر تموز وآب وايلول بعد ظهر كل يوم سبت اعتبارا من الساعة الرابعة عشرة ولا تفتح الا صباح يوم الاثنين.

المادة 2

مادة 2: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها خارج الاوقات المبينة في المادة السابقة.

المادة 3

مادة 3: تعلق المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار - على باب المؤسسة الخارجي.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و 108 منه

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط سنة 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين