All legislation

قرار Decision No. 54 06/02/1968

مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار الاحذية لبعض مناطق مدينة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
54
Date
06/02/1968
Official Gazette
Issue 16, 22/02/1968, p. 325-326
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 54 تاريخ 06/02/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات التي تتعاطى تجارة الاحذية في الشوارع الآتية: ساحة النجمة وساحة الشهداء. يحدهما جنوبا شارع الامير بشير, شمالا شارع ويغان, شرقا سوق اللحامين وكنيسة الروم الكاثوليك وسوق الدلالين وجامع السراي غربا شارع الكبوشية بما فيها المؤسسات الكائنة في شارع رياض الصلح والبرلمان حتى ملتقى هذين الشارعين لباب ادريس . آ- من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثامنة عشرة مساء. ب - يقفل الاشخاص المذكورين مؤسساتهم اقفالا كاملا طيلة ايام الاحاد وفي الايام التالية: عيد اول ايار والاستقلال. ج- تقفل المؤسسات المشار اليها اعلاه ابوابها طيلة اشهر تموز وآب وايلول بعد ظهر كل يوم سبت اعتبارا من الساعة الرابعة عشرة ولا تفتح الا صباح يوم الاثنين.

المادة 2

مادة 2: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها خارج الاوقات المبينة في المادة السابقة.

المادة 3

مادة 3: تعلق المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار - على باب المؤسسة الخارجي.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و 108 منه

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط سنة 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين