المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات التي تتعاطى تجارة الاحذية في الشوارع الآتية: ساحة النجمة وساحة الشهداء. يحدهما جنوبا شارع الامير بشير, شمالا شارع ويغان, شرقا سوق اللحامين وكنيسة الروم الكاثوليك وسوق الدلالين وجامع السراي غربا شارع الكبوشية بما فيها المؤسسات الكائنة في شارع رياض الصلح والبرلمان حتى ملتقى هذين الشارعين لباب ادريس . آ- من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثامنة عشرة مساء. ب - يقفل الاشخاص المذكورين مؤسساتهم اقفالا كاملا طيلة ايام الاحاد وفي الايام التالية: عيد اول ايار والاستقلال. ج- تقفل المؤسسات المشار اليها اعلاه ابوابها طيلة اشهر تموز وآب وايلول بعد ظهر كل يوم سبت اعتبارا من الساعة الرابعة عشرة ولا تفتح الا صباح يوم الاثنين.