جميع التشريعات

مرسوم رقم 4849 06/02/1973

احداث ملاك مؤقت في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء

النوع
مرسوم
الرقم
4849
التاريخ
06/02/1973
الجريدة الرسمية
العدد 16, 22/02/1973, ص. 111-113
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 161 تاريخ 27/12/1999 (the text)
مرسوم رقم 834 تاريخ 18/06/1999 (the text)
مرسوم رقم 6675 تاريخ 20/04/1995 (the text)
مرسوم رقم 5182 تاريخ 28/05/1994 (the text)
نموذج رقم 4692 تاريخ 22/01/1994 (the text)
مرسوم رقم 1567 تاريخ 11/04/1984 (the text)
مرسوم رقم 2453 تاريخ 15/11/1979 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4849 تاريخ 06/02/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث في المديرية العام لرئاسة مجلس الوزراء ملاك موقت لمدة خمس سنوات , للمعاونة على تنظيم محفوظات المديرية العامة المذكورة والامانة العامة لمجلس الوزراء ووضع الفهارس والادلة بالمستندات العائدة لكل منهما. تحدد وظائف الملاك المذكور وسلسلة درجاتها ورواتبها وفاقا للجدولين رقم 1 و2- الملحقين بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يخضع تعيين الموظفين في الملاك المحدث بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم لمباراة او امتحان يجريهما مجلس الخدمة المدنية ويجب ان تتوفر في المرشح الشروط التالية: 1- شروط التعيين العامة أ- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. ب - ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والستين. ج- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء وظيفته. وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك. د- ان يكون متمتعا بحقوقه المدينة وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت , او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وفقا لاحكام المادة 4 (فقرة ه) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 ه- ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات بقرار من احد مجالس التأديب . وأن لا يكون قد أحيل على التقاعد او أنهيت خدمته عملا بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 49/65 الصادر بتاريخ 6/9/1965 وأحكام المواد 2 الى 8 والفقرة الاولى من المادة 12 من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965 2- شروط التعيين الخاصة: تحدد شروط التعيين الخاصة لكل وظيفة من وظائف الملاك الموقت المحدث بهذا المرسوم وفقا للجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: 1- يتم التعيين في وظائف الملاك الموقت المحدث بموجب هذا المرسوم في الدرجة الاخيرة من سلسلة درجات الوظيفة المعنية وتطبق على الموظفين المعينين في هذا الملاك أحكام المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 2- مع مراعاة احكام هذا المرسوم تطبق على موظفي الملاك الموقت المنوه عنه أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 التي ترعى شؤون الموظفين الموقتين.

المادة 4

مادة 4: يمكن ايفاد موظفي الملاك الموقت المحدث بهذا المرسوم للتدرب في الخارج على شؤون المحفوظات واعمال التصوير والترميم وذلك فقا لنظام التخصص في الخارج.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 شباط سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع