المادة 2
مادة 2: يحظر تحويل الورق المدخل موقتا عملا باحكام المادة السابقة الى علب سجاير في الاراضي اللبنانية.
غير محدد رقم 32 تاريخ 13/04/1953 نافذ
مادة 2: يحظر تحويل الورق المدخل موقتا عملا باحكام المادة السابقة الى علب سجاير في الاراضي اللبنانية.
المادة 2 من غير محدد رقم 32 تاريخ 13/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170597/article/2/