المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت للورق المعد لعلب السجاير بغية طبعه وتقطيعه فقط.
غير محدد رقم 32 13/04/1953
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت للورق المعد لعلب السجاير بغية طبعه وتقطيعه فقط.
مادة 2: يحظر تحويل الورق المدخل موقتا عملا باحكام المادة السابقة الى علب سجاير في الاراضي اللبنانية.
مادة 3: تطبق على عملية الادخال الموقت المذكورة احكام المواد 218 الى 221 من قانون الجمارك.
مادة 4: تحدد ادارة الجمارك شروط مراقبة هذا الوضع.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا الامر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 نيسان سنة 1953 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , نقولا عطالله