جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 86 14/04/1953

تعديل المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 10-3-1953 المختص بتنظيم الادارة المركزية في وزارة العدلية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
86
التاريخ
14/04/1953
الجريدة الرسمية
العدد 16, 22/04/1953, ص. 1031
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 86 تاريخ 14/04/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 الصادر بتاريخ 10 اذار سنة 1953 فقرتها الاولى على الوجه التالي: "يرئس هيئة القضايا والتشريع قاض ملحق بوزارة العدلية يخول بتفويض من" الوزير توقيع القرارات والمعاملات التالية: ... (والباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والانباء الامضاء: خالد شهاب والدفاع الوطني والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد وزير التربية الوطنية والصحة الوطني والزراعة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والخارجية والبرق والبريد الامضاء: جورج حكيم الامضاء: سليم حيدر