المواد
مادة 1: عدلت المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 الصادر بتاريخ 10 اذار سنة 1953 فقرتها الاولى على الوجه التالي: "يرئس هيئة القضايا والتشريع قاض ملحق بوزارة العدلية يخول بتفويض من" الوزير توقيع القرارات والمعاملات التالية: ... (والباقي بدون تعديل)
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14 نيسان سنة 1953
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والانباء
الامضاء: خالد شهاب والدفاع الوطني والاشغال العامة
الامضاء: خالد شهاب
وزير المالية والاقتصاد وزير التربية الوطنية والصحة
الوطني والزراعة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية
والخارجية والبرق والبريد
الامضاء: جورج حكيم الامضاء: سليم حيدر