جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 77 13/04/1953

الغاء المادة 26 من قانون 10-5-1950 المتعلقة بقرارات الهيئة العامة لمحكمة- توحيد الاجتهاد

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
77
التاريخ
13/04/1953
الجريدة الرسمية
العدد 16, 22/04/1953, ص. 1006
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 13/04/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على القانون الصادر في 15 تشرين الاول سنة 1952

وبناء على اقتراح وزير العدل

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 26 من قانون 10 ايار سنة 1950 وتعتبر جميع القرارات الصادرة عن هيئة- توحيد الاجتهاد قبل هذا التاريخ بمثابة اجتهاد عادي لا يتحتم التقيد به.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية - والانباء الامضاء: خالد شهاب والدفاع والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير التربية الوطنية والصحة وزير المالية والاقتصاد الوطني والاسعاف العام والشؤون والزراعة والخارجية الاجتماعية والبرق والبريد الامضاء: جورج حكيم الامضاء: سليم حيدر