المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 26 من قانون 10 ايار سنة 1950 وتعتبر جميع القرارات الصادرة عن هيئة- توحيد الاجتهاد قبل هذا التاريخ بمثابة اجتهاد عادي لا يتحتم التقيد به.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 77 13/04/1953
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على القانون الصادر في 15 تشرين الاول سنة 1952
وبناء على اقتراح وزير العدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى المادة 26 من قانون 10 ايار سنة 1950 وتعتبر جميع القرارات الصادرة عن هيئة- توحيد الاجتهاد قبل هذا التاريخ بمثابة اجتهاد عادي لا يتحتم التقيد به.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية - والانباء الامضاء: خالد شهاب والدفاع والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير التربية الوطنية والصحة وزير المالية والاقتصاد الوطني والاسعاف العام والشؤون والزراعة والخارجية الاجتماعية والبرق والبريد الامضاء: جورج حكيم الامضاء: سليم حيدر