المادة 2
مادة 2: تجري امتحانات الشهادات الرسمية في دورتين ما عدا امتحانات الشهادة الابتدائية التي تجري في دورة واحدة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 10772 تاريخ 16/10/1975, المادة 1, 17/11/1975
مادة 1: الغي نص المادة 2 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/1967 وتعديلاته المسمى, فيما بعد "المرسوم" واستعيض عنه بالنص التالي: تجري امتحانات الشهادات الرسمية في دورة عادية واحدة.