النص الكامل

نظام الامتحانات الرسمية ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يشترط في المرشح لامتحانات احدى الشهادات الرسمية: 1- ان يكون اسمه واردا في اللوائح المنصوص عليها في المادة 28 من هذا المرسوم 2- ان يكون قد بلغ السن المحددة ادناه خلال السنة الدراسية التي تجري فيها الامتحانات : السن الشهادة ــــــ ــــــــ عشر سنوات الابتدائية اربع عشرة سنة الابتدائية العالية ست عشرة سنة البكالوريا للتعليم الثانوني - القسم الاول سبع عشرة سنة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الثاني. 3- ان يكون حائزا الشهادة الابتدائية منذ اربع سنوات اذا كان مرشحا لامتحانات شهادة الدروس الابتدائية العالية. 4- ان يكون حائزا الشهادة الابتدائية العالية منذ سنتين على الاقل اذا كان مرشحا لامتحانات احد فروع الكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الاول. يعمل باحكام هذه الفقرة ابتداء من الدورة الاولى لامتحانات السنة الدراسية الثانية التي تلي صدور هذا المرسوم. ويعفى منها مرشحو مؤسسات التعليم الثانوي النهارية المنهج الكامل. 5- ان يكون حائزا القسم الاول من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي اذا كان مرشحا لامتحانات القسم الثاني من الشهادة المذكورة. 6- ان يقدم طلبا يتضمن اسمه وشهرته واسم والده ومحل وتاريخ ولادته وسائر الايضاحات اللازمة. ويجوز تقديم طلبات عدة مرشحين على لائحة واحدة وفق انموذج تضعه دائرة الامتحانات في المديرية العامة للتربية الوطنية. 7- ان يبرز المستندات التالية: أ- بطاقة الهوية ويجب ان تحمل رسمه الشمسي (تعاد اليه بعد التثبت من انطباق مضمونها على البيانات الواردة في الطلب ). ب - افادة من مدير المدرسة التي تابع دراسته فيها تثبت : 1- انتسابه الى صف الشهادة التي يرغب في تقديم امتحاناتها. 2- نجاحه في امتحان الصف الذي يسبق صف هذه الشهادة. يعفى من هذه الافادة المرشح الذي: 1- رسب في امتحانات هذه الشهادة في دورة سابقة. 2- اتم العشرين من عمره في اول السنة الدراسية التي تجري فيها الامتحانات اذا كان مرشحا لامتحانات القسم الاول او القسم الثاني من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 8- ان يدفع الرسم القانوني.

المادة 3 من نظام الامتحانات الرسمية https://lebaneselegislation.com/ar/law/170635/article/3/