المادة 3
مادة 3: يشترط في المرشح لامتحانات احدى الشهادات الرسمية: 1- ان يكون اسمه واردا في اللوائح المنصوص عليها في المادة 28 من هذا المرسوم 2- ان يكون قد بلغ السن المحددة ادناه خلال السنة الدراسية التي تجري فيها الامتحانات : السن الشهادة ــــــ ــــــــ عشر سنوات الابتدائية اربع عشرة سنة الابتدائية العالية ست عشرة سنة البكالوريا للتعليم الثانوني - القسم الاول سبع عشرة سنة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الثاني. 3- ان يكون حائزا الشهادة الابتدائية منذ اربع سنوات اذا كان مرشحا لامتحانات شهادة الدروس الابتدائية العالية. 4- ان يكون حائزا الشهادة الابتدائية العالية منذ سنتين على الاقل اذا كان مرشحا لامتحانات احد فروع الكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الاول. يعمل باحكام هذه الفقرة ابتداء من الدورة الاولى لامتحانات السنة الدراسية الثانية التي تلي صدور هذا المرسوم. ويعفى منها مرشحو مؤسسات التعليم الثانوي النهارية المنهج الكامل. 5- ان يكون حائزا القسم الاول من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي اذا كان مرشحا لامتحانات القسم الثاني من الشهادة المذكورة. 6- ان يقدم طلبا يتضمن اسمه وشهرته واسم والده ومحل وتاريخ ولادته وسائر الايضاحات اللازمة. ويجوز تقديم طلبات عدة مرشحين على لائحة واحدة وفق انموذج تضعه دائرة الامتحانات في المديرية العامة للتربية الوطنية. 7- ان يبرز المستندات التالية: أ- بطاقة الهوية ويجب ان تحمل رسمه الشمسي (تعاد اليه بعد التثبت من انطباق مضمونها على البيانات الواردة في الطلب ). ب - افادة من مدير المدرسة التي تابع دراسته فيها تثبت : 1- انتسابه الى صف الشهادة التي يرغب في تقديم امتحاناتها. 2- نجاحه في امتحان الصف الذي يسبق صف هذه الشهادة. يعفى من هذه الافادة المرشح الذي: 1- رسب في امتحانات هذه الشهادة في دورة سابقة. 2- اتم العشرين من عمره في اول السنة الدراسية التي تجري فيها الامتحانات اذا كان مرشحا لامتحانات القسم الاول او القسم الثاني من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 8- ان يدفع الرسم القانوني.
التعديلات على هذه المادة · 5، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند ب من الفقرة 7) بموجب مرسوم رقم 9636 تاريخ 04/04/1968, المادة 1, 11/04/1968
مادة 1: يعدل نص البند ب من الفقرة 7 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/1967 على النحو التالي: ب - افادة من مدير المدرسة التي تابع دراسته فيها تثبت : 1- انتسابه الى صف الشهادة التي يرغب في تقديم امتحاناتها. 2- انه انهى سنة دراسية كاملة في الصف الذي يسبق صف هذه الشهادة.
عُلقت (الفقرتين 3 و 4) بموجب مرسوم رقم 12469 تاريخ 30/04/1969, المادة 1, 22/05/1969
مادة 1: يعلق تنفيذ احكام الفقرتين 3 و 4 من المادة الثالثة, واحكام الفقرة 1 من المادة 30 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10 شباط سنة 1967 ريثما يصدر مرسوم بالغاء احكام هاتين الفقرتين.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند ب من الفقرة 7) بموجب مرسوم رقم 7744 تاريخ 30/04/1974, المادة 1, 23/05/1974
مادة 1: يلغى نص البند ب من الفقرة 7 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/1967 المعدل بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 9636 تاريخ 4 نيسان 1968 ويستعاض عنه بالنص التالي: ب : افادة من مدير المدرسة التي تابع دراسته فيها تثبت : 1- انتسابه الى صف الشهادة التي يرغب في تقديم امتحاناتها. 2- انه انهى سنة دراسية كاملة في الصف الذي يسبق صف هذه الشهادة. يعفى من هذه الافادة المرشح الذي: 1- رسب في امتحانات هذه الشهادة في دورة سابقة. 2- اتم العشرين من عمره في اول السنة الدراسية التي تجري فيهاالامتحانات اذا كان مرشحا لامتحانات القسم الاول من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوني. 3- يكون حائزا القسم الاول من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوني قبل سنة دراسية على الاقل اذا كان مرشحا لامتحانات القسم الثاني من الشهادة المذكورة مع مراعاة نص المادة السابعة من المرسوم رقم 9100 تاريخ 8 كانون الثاني 1968.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1829 تاريخ 06/03/1979, المادة 1, 22/03/1979
الغي نص المادة 3 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/1967 المعدل بالمرسوم رقم 9636 تاريخ 4/4/1968 واستعيض عنه بالنص التالي:
" يشترط في المرشح لامتحانات احدى الشهادات الرسمية:
اولا: ان يكون اسمه واردا في اللوائح المنصوص عليها في المادة 28 من هذا المرسوم. ثانيا: ان يكون قد بلغ السن المحددة ادناه خلال السنة الدراسية التي تجري فيها الامتحانات : الشهادة: المتوسطة السن: اربع عشرة سنة الشهادة: البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي - القسم الاول السن: ست عشرة سنة الشهادة: البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي - القسم الثاني السن: سبع عشرة سنة.
ثالثا: ان يكون حائزا الشهادة المتوسطة منذ سنتين على الاقل, اذا كان مرشحا لامتحانات القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي , من غير مرشحي مؤسسات التعليم الثانوي النهارية ذات المنهج الكامل.
' رابعا: ان يكون حائزا, قبل سنة على الاقل, القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي اذا كان مرشحا لامتحانات القسم الثاني من هذه الشهادة, مع مراعاة نص المادة السابعة من المرسوم رقم 9100 تاريخ 8/1/1968 .
خامسا: ان يقدم طلبا يتضمن اسمه وشهرته واسم والده ومحل وتاريخ ولادته وسائر الايضاحات اللازمة. ويجوز تقديم طلبات عدة مرشحين على لائحة واحدة وفق انموذج يضعه المدير العام للتربية الوطنية.
سادسا: ان يبرز المستندات التالية:
1- بطاقة هويته المتضمنة رسمه الشمسي وصورة عنها (فوتوكوبي).
2- افادة من مدير المدرسة التي تابع دراسته فيها تثبت :
أ- انتسابه الى صف الشهادة التي يرغب في التقدم لامتحاناتها مداومته فيه حتى وقت تقديم الطلب .
ب - انهاءه سنة دراسية كاملة في الصف الذي يسبق صف هذه الشهادة على ان يعفى من هذه الافادة المرشح الذي:
أ- رسب في امتحانات هذه الشهادة في دورة سابقة.
ب - اتم العشرين من عمره خلال السنة الدراسية التي تجري فيها الامتحانات اذا كان مرشحا لامتحانات القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي.
ج- حاز على القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي قبل سنة دراسية على الاقل اذا كان مرشحا لامتحانات القسم الثاني من الشهادة المذكورة.
سابعا: ان يدفع الرسم المقرر. " '
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 6) بموجب مرسوم رقم 776 تاريخ 06/07/1983, المادة 1, 14/07/1983
مادة 1: الغي نص الفقرة 6 من المادة 3 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/1967, واستعيض عنه بالنص التالي: "ان يقدم طلبا يتضمن اسمه وشهرته واسم والده ومحل وتاريخ ولادته وسائر الايضاحات اللازمة على انه لا يحق للمرشح في مطلق الاحوال تقديم طلب لاكثر من فرع واحد في امتحانات الشهادة المتوسطة او في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي بقسميها الاول والثاني". ويجوز تقدم طلبات عدة مرشحين على لائحة واحدة وفق انموذج تضعه دائرة الامتحانات في المديرية العامة للتربية الوطنية والفنون الجميلة.