المادة 5
مادة 5: يتألف جهاز اللجنة الفاحصة كما يلي: 1- رئيس اللجنة الفاحصة - وزير التربية الوطنية, او من ينتدبه خطيا في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. المدير العام للتربية الوطنية, او من ينتدبه من بين موظفي الفئة الثالثة على الاقل, في سائر امتحانات الشهادات وفي المباريات . 2- معاونو الرئيس - من بين افراد الهيئة التعليمية في في مؤسسات التعليم العالي, او من بين موظفي وزارة التربية الوطنية, من الفئة الثانية على الاقل في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي ومن الفئة الثالثة على الاقل في امتحانات سائر الشهادات وفي المباريات . 3- مقرر اللجنة الفاحصة - رئيس دائرة الامتحانات في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي او احد موظفي دائرة الامتحانات في سائر الامتحانات او المباريات . 4- المصححون والمدققون - من بين افراد الهيئة التعليمية في المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة كل في المادة التي مارس التعليم فيها على الاقل في صف الشهادة التي يشترك في التصحيح في امتحاناتها.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم رقم 9636 تاريخ 04/04/1968, المادة 3, 11/04/1968
مادة 3: يعدل نص الفقرة الاولى من المادة الخامسة من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/1967 على النحو التالي: 1- رئيس اللجنة الفاحصة: المدير العام للتربية الوطنية او من ينتدبه خطيا من بين موظفي الفئة الثانية على الاقل, في جميع امتحانات الشهادات وفي المباريات .
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 10772 تاريخ 16/10/1975, المادة 3, 17/11/1975
مادة 3: اضيفت الى نص المادة 5 من المرسوم البنود التالية: 5- اللجان الفرعية: من اعضاء اللجان الفاحصة المولجين النظر في مادة معينة من مواد الامتحان. يدير كل لجنة مقرر يعاونه احد المدققين الذي تنتخبه هذه اللجنة بأول اجتماع. 6- مندوبو المناطق: من الاداريين او الاساتذة الثانويين وهم مسؤولون امام رئيس اللجنة الفاحصة عن الاشراف على تنفيذ اعمال الامتحانات في منطقة معينة للامتحانات . 7- الهيئة الادارية: وهي مؤلفة, بالنسبة لكل شهادة, من: رئيس اللجنة الفاحصة او من ينتدبه رئيسا معاوني رئيس اللجنة الفاحصة مقرري اللجان الفرعية معاوني المقررين في اللجان الفرعية مندوبي المناطق اعضاء مقرر اللجنة الفاحصة مقررا
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثالثة من البند الواحد من الفصل الثاني) بموجب مرسوم رقم 13591 تاريخ 23/11/1998, المادة 1, 03/12/1998
مادة 1: - تعدل الفقرة الثالثة من البند الواحد من المادة الخامسة من الفصل الثاني من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/02/67 المعدل بالمرسوم رقم 757 تاريخ 06/12/1990 كما يلي: " يجوز للمدير العام للتربية الوطنية تكليف ثلاثة موظفين من دائرة الامتحانات من الفئة الرابعة بمهام مقررين اضافيين للجان الفاحصة". (والباقي دون تعديل).