المادة 4
مادة 4: يقبل في الدورة الثانية المرشحون: 1- الذين رسبوا في الدورة الاولى ونالوا 30 % على الاقل من مجموع العلامات بعد تطبيق المعدلات . 2- الذين سجلوا في الدورة الاولى ولم يشتركوا في الامتحانات لسبب مشروع يقدم لدائرة الامتحانات قبل اعلان نتائج الدورة الاولى. 3- الذين لم يسجلوا في الدورة الاولى بسبب اقامتهم في الخارج مدة لا تقل عن سنة دراسية متواصلة. 4- الذين حرموا حق الترشيح في الدورة الاولى بقرار من اللجنة الفاحصة يعفى المرشحون المعنيون في الفقرتين الاولى والثانية من تقديم طلب الترشيح.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 9636 تاريخ 04/04/1968, المادة 2, 11/04/1968
مادة 2: يعدل نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10 شباط 1967 على النحو التالي: يقبل في الدورة الثانية المرشحون: 1- الذين رسبوا في الدورة الاولى. 2- الذين سجلوا في الدورة الاولى ولم يشتركوا في الامتحانات . 3- الذين لم يسجلوا في الدورة الاولى بسبب اقامتهم في الخارج مدة لا تقل عن سنة دراسية متواصلة. 4- الذين حرموا حق الترشيح في الدورة الاولى بقرار من اللجنة الفاحصة. 5- على جميع المذكورين اعلاه ان يتقدموا بطلب ترشيح جديد.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 10772 تاريخ 16/10/1975, المادة 2, 17/11/1975
مادة 2: الغي نص المادة 4 من المرسوم واستعيض عنه بالنص التالي: يقبل لدورة استثنائية لامتحانات البكالوريا للتعليم الثانوي دون سواها المرشحون: - الذين سجلوا في الدورة العادية ولم يشتركوا في امتحانات هذه الدورة لاسباب مرضية او قاهرة, - الذين حرموا حق الترشيح في الدورة العادية بقرار من الهيئة الادارية. تجري هذه الدورة في بيروت