المادة 1
مادة 1: يقفل تجار السمانة والخضار بالجملة والمفرق في بلدة قرطبا, محلاتهم اقفالا تاما بعد ظهر الاحد من كل اسبوع, طوال ايام السنة, اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة.
قرار رقم 34 26/01/1970
ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية
بناء على المرسوم الرقم 13415 تاريخ 25/11/1969
بناء على القانون الرقم 48/66 الصادر في 26/8/1966 باضافة
المادة 35 مكرر الى قانون العمل المتعلق بتحديد مواقيت
الفتح والاقفال في المؤسسات والمهن الواحدة والمتشابهة
بناء على القرار رقم 557/1 تاريخ 23 ايلول سنة 1966 المتعلق
بتعيين الاسس الواجب اعتمادها لتحديد النسب المبينة في
القانون الرقم 48/66 المذكور
بناء على الطلب المقدم من تجار السمانة والخضار بالجملة
والمفرق في بلدة قرطبا - قضاء جبيل, المسجل في الدائرة
الاقليمية في جبل لبنان الرقم 1841/10 تاريخ 19 نيسان 1969
بناء على التحقيق الذي قامت به الدائرة الاقليمية المذكورة
والمسجل مع كامل الملف في مصلحة العمل والعلاقات المهنية
تحت الرقم 3021/4 تاريخ 20/5/1969, والعريضة الثانية المقدمة
من اصحاب العلاقة بتاريخ 29 ايار 1969, للتثبت من توفر
الاغلبية المحددة بالقانون.
بناء على القرار رقم 531/1 تاريخ 12 ايلول 1969المتعلق باعادة
العمل بقرارات الفتح والاقفال في الاعمال والمهن الواحدة
والمتشابهة.
وبناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يقفل تجار السمانة والخضار بالجملة والمفرق في بلدة قرطبا, محلاتهم اقفالا تاما بعد ظهر الاحد من كل اسبوع, طوال ايام السنة, اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 و35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: تعلق المحلات المشار اليها اعلاه بيانا بمواقيت الاقفال على بابهاالخارجي كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 4: لا يحق لاي من اصحاب المحلات المعينة ان يفتح محله, او يمارس العمل فيه, فبي المواقيت المحددة الاقفال هذه المحلات .
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل بموجب قانون بمرسوم الرقم 9816 تاريخ 4/5/1968.
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 26 كانون الثاني سنة 1970 وزير العمل والشؤون الاجتماعية رفيق شاهين