All legislation

قرار Decision No. 34 26/01/1970

تحديد مواقيت الاقفال لتجار السمانه والخضار بالجمله والمفرق في بلدة قرطبا - قضاء جبيل نطاق محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
26/01/1970
Official Gazette
Issue 16, 23/02/1970, p. 205-206
Status
In force
Amended by
قرار رقم 294 تاريخ 16/05/1970 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 26/01/1970
Source
Lebanese University

ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية

بناء على المرسوم الرقم 13415 تاريخ 25/11/1969

بناء على القانون الرقم 48/66 الصادر في 26/8/1966 باضافة

المادة 35 مكرر الى قانون العمل المتعلق بتحديد مواقيت

الفتح والاقفال في المؤسسات والمهن الواحدة والمتشابهة

بناء على القرار رقم 557/1 تاريخ 23 ايلول سنة 1966 المتعلق

بتعيين الاسس الواجب اعتمادها لتحديد النسب المبينة في

القانون الرقم 48/66 المذكور

بناء على الطلب المقدم من تجار السمانة والخضار بالجملة

والمفرق في بلدة قرطبا - قضاء جبيل, المسجل في الدائرة

الاقليمية في جبل لبنان الرقم 1841/10 تاريخ 19 نيسان 1969

بناء على التحقيق الذي قامت به الدائرة الاقليمية المذكورة

والمسجل مع كامل الملف في مصلحة العمل والعلاقات المهنية

تحت الرقم 3021/4 تاريخ 20/5/1969, والعريضة الثانية المقدمة

من اصحاب العلاقة بتاريخ 29 ايار 1969, للتثبت من توفر

الاغلبية المحددة بالقانون.

بناء على القرار رقم 531/1 تاريخ 12 ايلول 1969المتعلق باعادة

العمل بقرارات الفتح والاقفال في الاعمال والمهن الواحدة

والمتشابهة.

وبناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقفل تجار السمانة والخضار بالجملة والمفرق في بلدة قرطبا, محلاتهم اقفالا تاما بعد ظهر الاحد من كل اسبوع, طوال ايام السنة, اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 و35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: تعلق المحلات المشار اليها اعلاه بيانا بمواقيت الاقفال على بابهاالخارجي كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: لا يحق لاي من اصحاب المحلات المعينة ان يفتح محله, او يمارس العمل فيه, فبي المواقيت المحددة الاقفال هذه المحلات .

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل بموجب قانون بمرسوم الرقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 26 كانون الثاني سنة 1970 وزير العمل والشؤون الاجتماعية رفيق شاهين