المادة 1
مادة 1: يقفل تجار السمانة والخضار بالجملة والمفرق في بلدة قرطبا, محلاتهم اقفالا تاما بعد ظهر الاحد من كل اسبوع, طوال ايام السنة, اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة.
قرار Decision No. 34 26/01/1970
ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية
بناء على المرسوم الرقم 13415 تاريخ 25/11/1969
بناء على القانون الرقم 48/66 الصادر في 26/8/1966 باضافة
المادة 35 مكرر الى قانون العمل المتعلق بتحديد مواقيت
الفتح والاقفال في المؤسسات والمهن الواحدة والمتشابهة
بناء على القرار رقم 557/1 تاريخ 23 ايلول سنة 1966 المتعلق
بتعيين الاسس الواجب اعتمادها لتحديد النسب المبينة في
القانون الرقم 48/66 المذكور
بناء على الطلب المقدم من تجار السمانة والخضار بالجملة
والمفرق في بلدة قرطبا - قضاء جبيل, المسجل في الدائرة
الاقليمية في جبل لبنان الرقم 1841/10 تاريخ 19 نيسان 1969
بناء على التحقيق الذي قامت به الدائرة الاقليمية المذكورة
والمسجل مع كامل الملف في مصلحة العمل والعلاقات المهنية
تحت الرقم 3021/4 تاريخ 20/5/1969, والعريضة الثانية المقدمة
من اصحاب العلاقة بتاريخ 29 ايار 1969, للتثبت من توفر
الاغلبية المحددة بالقانون.
بناء على القرار رقم 531/1 تاريخ 12 ايلول 1969المتعلق باعادة
العمل بقرارات الفتح والاقفال في الاعمال والمهن الواحدة
والمتشابهة.
وبناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يقفل تجار السمانة والخضار بالجملة والمفرق في بلدة قرطبا, محلاتهم اقفالا تاما بعد ظهر الاحد من كل اسبوع, طوال ايام السنة, اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 و35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: تعلق المحلات المشار اليها اعلاه بيانا بمواقيت الاقفال على بابهاالخارجي كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 4: لا يحق لاي من اصحاب المحلات المعينة ان يفتح محله, او يمارس العمل فيه, فبي المواقيت المحددة الاقفال هذه المحلات .
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل بموجب قانون بمرسوم الرقم 9816 تاريخ 4/5/1968.
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 26 كانون الثاني سنة 1970 وزير العمل والشؤون الاجتماعية رفيق شاهين