النص الكامل

مرسوم رقم 4014 تاريخ 31/03/1981 نافذ

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 7137 / 1995 )

يعتبر رئيس مجلس الادارة الرئيس التسلسلي للعاملين في الجهاز التنفيذي الموقت "للمجلس", وهو يتولى:

1- وضع جداول اعمال جلسات مجلس الادارة والدعوة اليها وترؤسها وادارة المناقشات فيها.

2- تنفيذ قرارات مجلس الادارة وتوقيع العقود التي يقرها المجلس.

3- السهر على تطبيق القوانين والانظمة.

4- تصديق صفقات الاشغال واللوازم والخدمات التي لا تتعدى قيمة كل منها عشرة ملايين ليرة لبنانية.

5- مراقبة تنفيذ صفقات الاشغال واللوازم والخدمات المعقودة لحساب "المجلس".

6- توزيع العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت "للمجلس" على الوحدات المختلفة.

7- ممارسة سائر الصلاحيات المناطة به بمقتضى النصوص الخاصة "بالمجلس" وانظمته.

لرئيس مجلس الادارة, بموافقة هذا المجلس, ان يفوض ايا من نائب الرئيس او العضو او المدير العام, بعض صلاحياته لمدة محددة, باستثناء ما ورد منها في البند (1), من هذه المادة, دون ان يؤدي ذلك الى اعفائه من مسؤوليته.

في حال غياب الرئيس او شغور مركزه, يقوم مقامه في جميع صلاحياته نائب الرئيس

المادة 5 من مرسوم رقم 4014 تاريخ 31/03/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170644/article/5/