المادة 1
يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق احكام المرسوم رقم 14649 تاريخ 12/6/1970, وينظم مجلس الجنوب, الذي يعبر عنه في ما يلي بكلمة "المجلس " على الوجه التالي:
مرسوم رقم 4014 31/03/1981
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 9/70 تاريخ 2/6/1970 (تخصيص مبلغ 30 مليون ليرة لحاجات الجنوب وتعيين مجلس خاص بالجنوب),
بناء على المرسوم رقم 14649 تاريخ 12/6/1970 (انشاء مجلس خاص يدعى مجلس الجنوب) المعدل بالمرسوم رقم 38 تاريخ 21/10/1970,
بناء على المرسوم رقم 14716 تاريخ 18/6/1970 (تنظيم مجلس الجنوب),
بناء على المرسوم رقم 4013 تاريخ 31/3/1981 (تعديل بعض احكام المرسوم رقم 14649 تاريخ 12/6/1970),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 6/81 تاريخ 14/1/1981),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/2/1981,
يرسم ما يأتي:
يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق احكام المرسوم رقم 14649 تاريخ 12/6/1970, وينظم مجلس الجنوب, الذي يعبر عنه في ما يلي بكلمة "المجلس " على الوجه التالي:
(عدلت بموجب مرسوم 4415 / 1981 )
- يعين مجلس ادارة "المجلس" لمدة خمس سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
يجب ان تتوافر في كل من رئيس وعضوي المجلس الشروط التالية:
1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
ب- ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره ولم يجاوز الرابعة والستين.
ج- ان يكون خاليا من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بعمله, وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
د- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وفقا لاحكام المادة 4 (فقرة ه) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
ه- ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات بقرار من احد مجالس التأديب, وان لا يكون قد احيل على التقاعد او انهيت خدمته عملا باحكام المادة الثانية من القانون رقم 49/65 الصادر بتاريخ 6/9/1965 واحكام المواد 2 الى 8 والفقرة الاولى من المادة 12 من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965
و- ان يكون حائزا اجازة جامعية معترفا بها.
2- تحدد مخصصات وتعويضات رئيس وعضوي مجلس الادارة في مرسوم التعيين او في مرسوم لاحق يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
3- فيما عدا الاستقالة الاختيارية, يمكن انهاء خدمة كل من الرئيس والعضوين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء, لعجز صحي مثبت حسب الاصول, او لاخلال بواجبات الوظيفة في ما عناه الفصل الاول من الباب الثالث من قانون العقوبات او لمخالفة موجب التفرغ, او لخطأ فادح في تسيير الاعمال, او لانقطاعه عن مهمته في مجلس الادارة او غيابه عن اجتماعاته اكثر من شهر ودون سبب مشروع.
4- على الرئيس والعضوين المتفرغين ان يتفرغوا بكليتهم للمجلس. ولا يمكنهم ان يجمعوا بين وظائفهم واية عضوية نيابية او وظيفة عامة او اي نشاط في اي مؤسسة مهما كان نوعها او اي عمل مهني سواء كان هذا النشاط او هذا العمل مأجورا او غير مأجور. ويحظر عليهم خلال مدة تعيينهم ان يملكوا كليا او جزئيا مكاتب للدروس او للهندسة او للمشاريع ولا ان يساهموا فيها.
الا انه يحق لهم ان يعينوا في لجان تشكلها الحكومة او سلطة الوصاية وان يمثلوا لبنان في مؤتمرات دولية او يكلفوا بمهام في الخارج بعد موافقة مجلس الوزراء.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (1)) بموجب مرسوم رقم 4415 تاريخ 20/10/1981, المادة 1, 29/10/1981
مادة 1: الغي نص البند (1) من المادة الثانية من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 واستعيض عنه بالنص التالي: 1 - يعين مجلس ادارة "المجلس " لمدة خمس سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.... (والباقي دون تعديل)
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (3)) بموجب مرسوم رقم 4415 تاريخ 20/10/1981, المادة 2, 29/10/1981
مادة 2: الغي نص البند (3) من المادة الثانية من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 واستعيض عنه بالنص التالي: 3 - فيما عدا الاستقالة الاختيارية, يمكن انهاء خدمة كل من الرئيس والعضوين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء, لعجز صحي مثبت حسب الاصول, او لاخلال بواجبات الوظيفة في ما عناه الفصل الاول من الباب الثالث من قانون العقوبات او لمخالفة موجب التفرغ, او لخطأ فادح في تسيير الاعمال, او لانقطاعه عن مهمته في مجلس الادارة او غيابه عن اجتماعاته اكثر من شهر ودون سبب مشروع.
أُضيفت إلى (البند (4)) بموجب مرسوم رقم 4415 تاريخ 20/10/1981, المادة 3, 29/10/1981
مادة 3: اضيف الى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 البند (4) التالي نصه: 4 - على الرئيس والعضوين المتفرغين ان يتفرغوا بكليتهم للمجلس . ولا يمكنهم ان يجمعوا بين وظائفهم واية عضوية نيابية او وظيفة عامة او اي نشاط في اي مؤسسة مهما كان نوعها او اي عمل مهني سواء كان هذا النشاط او هذا العمل مأجورا او غير مأجور. ويحظر عليهم خلال مدة تعيينهم ان يملكوا كليا او جزئيا مكاتب للدروس او للهندسة او للمشاريع ولا ان يساهموا فيها. الا انه يحق لهم ان يعينوا في لجان تشكلها الحكومة او سلطة الوصاية وان يمثلوا لبنان في مؤتمرات دولية او يكلفوا بمهام في الخارج بعد موافقة مجلس الوزراء.
(عدلت بموجب مرسوم 7137 / 1995 ) (عدلت بموجب مرسوم 5593 / 1982 )
يمارس مجلس الادارة كامل الصلاحيات التي يقتضيها قيام "المجلس" بمهامه فيتخذ جميع القرارات العائدة لاعمال "المجلس" باستثناء ما يختص منها بسلطة اخرى بموجب القوانين والانظمة واحكام هذا المرسوم.
ولمجلس الادارة بنوع خاص ومع مراعاة احكام الفقرة السابقة:
1- ممارسة الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير في الادارات العامة, باستثناء الصلاحيات الدستورية.
2- وضع الخطة العامة الشاملة وبرامج الاعمال الآيلة الى تحقيق مهام "المجلس" وغايات انشائه, والعمل على تنفيذها.
3- تصديق صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تجاوز قيمة كل منها عشرة ملايين ليرة لبنانية.
4- تعيين العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت "للمجلس" باستثناء المدير العام والمراقب المالي العام وانهاء خدماتهم, واستخدام الاجراء وتسريحهم والتعاقد مع الاخصائيين والخبراء, وفقا للنظام المشار اليه في المادة السادسة من هذا المرسوم.
5- الاتصال بالهيئات والمؤسسات الوطنية والاجنبية والدولية لتأمين المساعدات الاقتصادية والتقنية في نطاق غايات "المجلس" مع مراعاة الاصول المحددة للاتصال بهذه الهيئات والمؤسسات.
6- اقرار وتوزيع المساعدات النقدية والعينية.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة 4) بموجب مرسوم رقم 5593 تاريخ 22/09/1982, المادة 2, 14/10/1982
مادة 2: تضاف عبارة "المراقب المالي العام" ازاء عبارة المدير العام في الفقرة 4 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 وحيثما وردت في الفقرات 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 من المادة السابعة من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 .
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 3) بموجب مرسوم رقم 7137 تاريخ 17/08/1995, المادة 2, 31/08/1995
مادة 2: الغي نص كل من البند 3 من المادة 3 والبند 4 من المادة 4 من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 3 ـ 3 ـ تصديق صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تجاوز قيمة كل منها عشرة ملايين ليرة لبنانية. المادة 4 ـ 4 ـ تصديق صفقات الاشغال واللوازم والخدمات التي لا تتعدى قيمة كل منها عشرة ملايين ليرة لبنانية .
1- تتخذ قرارات مجلس الادارة بالاكثرية. على المخالف ان يدون مخالفته واسبابها, والا اعتبر متضامنا مع باقي الاعضاء ومسؤولا مثلهم عن القرار المتخذ.
2- تكون قرارات مجلس الادارة المتخذة وفق الاصول وفي نطاق صلاحياته, نافذة فورا, وذلك مع مراعاة احكام الفقرتين (2) و(3) من مادة 12 من هذا المرسوم.
3- لمجلس الادارة ان يفوض رئيسه او المدير العام بعض صلاحياته لمدة محددة دون ان يؤدي ذلك الى اعفائه من مسؤوليته.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 4) بموجب مرسوم رقم 7137 تاريخ 17/08/1995, المادة 2, 31/08/1995
مادة 2: الغي نص كل من البند 3 من المادة 3 والبند 4 من المادة 4 من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 3 ـ 3 ـ تصديق صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تجاوز قيمة كل منها عشرة ملايين ليرة لبنانية. المادة 4 ـ 4 ـ تصديق صفقات الاشغال واللوازم والخدمات التي لا تتعدى قيمة كل منها عشرة ملايين ليرة لبنانية .
(عدلت بموجب مرسوم 7137 / 1995 )
يعتبر رئيس مجلس الادارة الرئيس التسلسلي للعاملين في الجهاز التنفيذي الموقت "للمجلس", وهو يتولى:
1- وضع جداول اعمال جلسات مجلس الادارة والدعوة اليها وترؤسها وادارة المناقشات فيها.
2- تنفيذ قرارات مجلس الادارة وتوقيع العقود التي يقرها المجلس.
3- السهر على تطبيق القوانين والانظمة.
4- تصديق صفقات الاشغال واللوازم والخدمات التي لا تتعدى قيمة كل منها عشرة ملايين ليرة لبنانية.
5- مراقبة تنفيذ صفقات الاشغال واللوازم والخدمات المعقودة لحساب "المجلس".
6- توزيع العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت "للمجلس" على الوحدات المختلفة.
7- ممارسة سائر الصلاحيات المناطة به بمقتضى النصوص الخاصة "بالمجلس" وانظمته.
لرئيس مجلس الادارة, بموافقة هذا المجلس, ان يفوض ايا من نائب الرئيس او العضو او المدير العام, بعض صلاحياته لمدة محددة, باستثناء ما ورد منها في البند (1), من هذه المادة, دون ان يؤدي ذلك الى اعفائه من مسؤوليته.
في حال غياب الرئيس او شغور مركزه, يقوم مقامه في جميع صلاحياته نائب الرئيس
(عدلت بموجب مرسوم 5593 / 1982 )
يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء, وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت "للمجلس" والملاك وشروط التعيين فيه وسلسلة الرتب والرواتب والتعويضات, وشروط استخدام الاجراء والتعاقد مع الاخصائيين والخبراء, ومهام الوحدات الادارية.
يتضمن الملاك وظائف مدير عام ومراقب مالي عام ومحاسب.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 5593 تاريخ 22/09/1982, المادة 1, 14/10/1982
مادة 1: يعدل نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 ويقرأ كما يلي: "يتضمن الملاك وظائف مدير عام ومراقب مالي عام ومحاسب "
(عدلت بموجب مرسوم 5593 / 1982 )
يعين المدير العام والمراقب المالي العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية, في الدرجة الموازية للدرجة الدنيا من سلسلة رواتب وظيفة مدير عام ومراقب مالي عام في الادارات العامة.
2- يشترط ان تتوافر في المدير العام والمراقب المالي العام الشروط المفروضة لتعيين العضو في مجلس الادارة والمنصوص عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم. اما اذا عين من بين الموظفين في الادارات العامة او المستخدمين في المؤسسات العامة, فيشترط ان يكون من موظفي الفئة الثانية الدرجة الثانية على الاقل فيها ويوضع خارج ملاك ادارته, ويعين في الدرجة الدنيا من السلسلة المتعلقة براتبه اذا كان راتبها يزيد على راتبه في وظيفته الاصلية. اما اذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة المذكورة فيعين في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه ويحتفظ في هذه الحالة بحقه في القدم المؤهل للتدرج, وعند عدم وجود درجة موازية لراتبه فيعين بالدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر تاريخ استحقاق تدرجه او يقرب بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.
3- يعطى المدير العام والمراقب المالي العام تعويض التمثيل وتعويض السيارة اللذين يعطيان للمديرين العامين, في الادارات العامة. كما يعطى المدير العام والمراقب المالي العام الذي تتوافر فيه الشروط المنصوص عنها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 تعويضا خاصا مماثلا للتعويض المحدد في المادة المذكورة.
4- رئيس مجلس الادارة هو الرئيس المباشر للمدير العام والمراقب المالي العام ويمارس تجاهه الصلاحيات المخولة في قوانين وانظمة الادارات العامة للمدير العام تجاه الموظفين التابعين له.
5- يحال المدير العام والمراقب المالي العام على المجلس التأديبي العام بمرسوم من السلطة التي لها حق التعيين. ويحال ايضا بقرار من هيئة التفتيش المركزي. وتطبق عليه الاحكام المتعلقة بالتأديب المطبقة على الموظفين الدائمين في الادارات العامة.
6- لا يحق للمدير العام والمراقب المالي العام المعين من بين موظفي الادارات العامة والموضوع خارج ملاك ادارته من اجل الحاقه "بالمجلس", ان يتقاضى عند انتهاء خدمته في المجلس اي تعويض صرف من هذا المجلس عن مدة خدمته فيه.
7- فيما خلا احكام الفقرات السابقة, ومع مراعاة احكام هذا المرسوم يخضع المدير العام والمراقب المالي العام لنظام الجهاز التنفيذي الموقت "للمجلس".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرات 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7) بموجب مرسوم رقم 5593 تاريخ 22/09/1982, المادة 2, 14/10/1982
مادة 2: تضاف عبارة "المراقب المالي العام" ازاء عبارة المدير العام في الفقرة 4 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 وحيثما وردت في الفقرات 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 من المادة السابعة من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 .
(عدلت بموجب مرسوم 5593 / 1982 )
يتولى المدير العام:
1- ادارة الوحدات التابعة له وتنسيق الاعمال فيما بينها مراقبة سير العمل فيها وتفتيشها, ورئاسة جميع العاملين فيها, وذلك تحت سلطة رئيس مجلس الادارة وفي نطاق انظمة "المجلس" وقرارات مجلس الادارة.
2 - تقديم الاقتراحات او المطالعات, والدراسات, واعداد المشاريع, وتحضير المستندات, في المواضيع العائدة لصلاحية مجلس الادارة ورئيسه.
3 - تنفيذ التكاليف الصادرة اليه عن مجلس الادارة او رئيسه.
4- ممارسة الصلاحيات المخولة له في انظمة "المجلس" وكذلك الصلاحيات التي يفوضها له مجلس الادارة او رئيسه.
5 - السهر على حسن حفظ واستعمال المواد والمفروشات في الوحدات التابعة له.
6- تقديم تقرير الى رئيس مجلس الادارة, مرة كل ستة اشهر, عن الاعمال المنفذة والاعمال المقررة غير المنفذة او المتأخر انجازها مع بيان الاسباب, وغير ذلك من المواضيع التي يستنسب معالجتها او يحددها له مجلس الادارة او رئيسه.
7- حضور جلسات مجلس الادارة, بصورة استشارية دون حق التصويت, باستثناء الحالات التي يناقش فيها مجلس الادارة امورا تتعلق به شخصيا.
يعتبر حضور المدير العام هذه الجلسات من مهامه الاساسية, ولا يترتب له من جراء هذا الحضور اي تعويض اذا عقدت الجلسات اثناء اوقات الدوام الرسمي, اما اذا عقدت خارج هذه الاوقات فيعطي عن كل جلسة يحضرها تعويضا قدره مائة ليرة لبنانية على ان لا يزيد التعويض الشهري على خمسماية ليرة لبنانية ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.
للمدير العام ان يفوض بعض صلاحياته الى رؤساء الوحدات التابعين له مباشرة, باستثناء الصلاحيات التي يفوضها اليه مجلس الادارة او رئيسه, وذلك دون ان يؤدي ذلك الى اعفائه من مسؤولياته.
يتولى المراقب المالي العام الصلاحيات المنصوص عنها في النظام المالي لمجلس الجنوب.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 5593 تاريخ 22/09/1982, المادة 3, 14/10/1982
مادة 3: يضاف الى نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 , المقطع التالي: يتولى المراقب المالي العام الصلاحيات المنصوص عنها في النظام المالي لمجلس الجنوب .
(عدلت بموجب مرسوم 5593 / 1982 )
1 - يتولى وظيفة محاسب في "المجلس" موظف ينتمي الى جهازه التنفيذي الموقت.
2- يقدم المحاسب كفالة يحدد مقدارها ونوعها بقرار من مجلس الادارة, وتودع وزارة المالية, وترد اليه بعد حصوله على براءة ذمة من ديوان المحاسبة, كما ترد حكما بعد انقضاء سنة على تقديم حساب مهمته عن اعماله في السنة الاخيرة من خدمته بوظيفته اذا لم يصدر الديوان قراره النهائي قبل المدة المذكورة.
3- يقدم المحاسب الى ديوان المحاسبة حساب مهمة سنوي وفق نظام خاص يوضع بالاتفاق بين الديوان وبين "المجلس" ويصدق بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
4- يقدم المحاسب الى مجلس الادارة بواسطة المدير العام, قبل اول اذار من كل سنة, حسابا عن اعماله في السنة المنقضية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (1)) بموجب مرسوم رقم 5593 تاريخ 22/09/1982, المادة 4, 14/10/1982
مادة 4: يلغى نص الفقرة (1) من المادة التاسعة من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 ويستعاض عنه بالنص الاتي: 1- يتولى وظيفة محاسب في "المجلس " موظف ينتمي الى جهازه التنفيذي الموقت .
1- تخضع ادارة اموال "المجلس " وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
2- يعهد رئيس مجلس الوزراء كل سنة, الى مؤسسة تدقيق حسابات , تدقيق السجلات والمستندات الحسابية ووضع تقرير بنتيجة هذا التدقيق عن الوضع المالي "للمجلس " وعن حسابات المحاسب السنوية.
يقدم التقرير قبل اول حزيران من السنة التالية لسنة الحساب , الى رئيس مجلس الوزراء الذي يحيل نسخة عنه الى كل من مجلس ادارة "المجلس " والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة. يتحمل "المجلس " بدل اتعاب مؤسسة تدقيق الحسابات , ويدفع بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء بعد تقديم التقرير.
لا يجوز ان يعهد بهذه المهمة الى مؤسسة واحدة سنتين حسابيتين متتاليتين.
يمكن "المجلس " ان يعهد عند الاقتضاء الى مؤسسات خاصة محلية او عالمية, او خبراء, لتأمين الدروس او المراقبة التي تتطلبها اعماله.
ويمكنه ان يستعين بموظفين من مختلف الادارات والمؤسسات العامة من ذوي الاختصاص او الخبرة, بموافقة ادارتهم, للعمل لديه خارج اوقات دوامهم الرسمي.
كما يمكنه دعوة بعض موظفي الادارات والمؤسسات العامة والبلديات , عن طريق رؤسائهم التسلسليين, الى الاجتماع باجهزة "المجلس " للبحث واعطاء المعلومات والاحصاءات في الشؤون العائدة لاعمال "المجلس " ذات العلاقة باختصاص ومهام هذه الادارات والمؤسسات والبلديات .
1- يرجع "المجلس " الى رئيس مجلس الوزراء مباشرة في جميع شؤونه الداخلة في صلاحيات الحكومة.
2- يرفع "المجلس " قراراته المتعلقة بتحديد الخطة العامة الشاملة وبرامج الاعمال, الى رئيس مجلس الوزراء ليعرضها على تصديق مجلس الوزراء.
3- يمكن, في الحالات المستعجلة الطارئة, ادخال ملاحق على برامج الاعمال, بقرار من مجلس ادارة "المجلس " يصدقه رئيس مجلس الوزراء.
4- يقدم "المجلس " الى رئيس مجلس الوزراء, مرة كل ستة اشهر تقريرا شاملا عن اعماله ومنجزاته.
5- اذ ظهر لرئيس مجلس الوزراء تقصير في اعمال "المجلس " فيعرض الامر على مجلس الوزراء مع الاقتراحات المناسبة.
1- يوضع النظام الداخلي "للمجلس " بمرسوم, بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
2- يوضع النظام المالي "للمجلس " بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية. يستوحى هذا النظام من احكام القانون رقم 9/70 تاريخ 2/6/1970 واحكام المرسوم رقم 14649 تاريخ 12/6/1970 وتعديلاته واحكام هذا المرسوم, ويضمن المرونة والعجلة اللازمين في اعمال "المجلس ".
يخضع "المجلس " لسلطة التفتيش المركزي.
لا تخضع اعمال "المجلس " لاحكام قانون المحاسبة العمومية ولا لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة.
يلغى المرسوم رقم 14716 تاريخ 18/6/1970 وتعديلاته وكل نص اخر يخالف احكام هذا المرسوم او لا يتفق مع مضمونه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 31 اذار سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان