النص الكامل

مرسوم رقم 4014 تاريخ 31/03/1981 نافذ

المادة 7

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 5593 / 1982 )

يعين المدير العام والمراقب المالي العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية, في الدرجة الموازية للدرجة الدنيا من سلسلة رواتب وظيفة مدير عام ومراقب مالي عام في الادارات العامة.

2- يشترط ان تتوافر في المدير العام والمراقب المالي العام الشروط المفروضة لتعيين العضو في مجلس الادارة والمنصوص عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم. اما اذا عين من بين الموظفين في الادارات العامة او المستخدمين في المؤسسات العامة, فيشترط ان يكون من موظفي الفئة الثانية الدرجة الثانية على الاقل فيها ويوضع خارج ملاك ادارته, ويعين في الدرجة الدنيا من السلسلة المتعلقة براتبه اذا كان راتبها يزيد على راتبه في وظيفته الاصلية. اما اذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة المذكورة فيعين في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه ويحتفظ في هذه الحالة بحقه في القدم المؤهل للتدرج, وعند عدم وجود درجة موازية لراتبه فيعين بالدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر تاريخ استحقاق تدرجه او يقرب بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.

3- يعطى المدير العام والمراقب المالي العام تعويض التمثيل وتعويض السيارة اللذين يعطيان للمديرين العامين, في الادارات العامة. كما يعطى المدير العام والمراقب المالي العام الذي تتوافر فيه الشروط المنصوص عنها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 تعويضا خاصا مماثلا للتعويض المحدد في المادة المذكورة.

4- رئيس مجلس الادارة هو الرئيس المباشر للمدير العام والمراقب المالي العام ويمارس تجاهه الصلاحيات المخولة في قوانين وانظمة الادارات العامة للمدير العام تجاه الموظفين التابعين له.

5- يحال المدير العام والمراقب المالي العام على المجلس التأديبي العام بمرسوم من السلطة التي لها حق التعيين. ويحال ايضا بقرار من هيئة التفتيش المركزي. وتطبق عليه الاحكام المتعلقة بالتأديب المطبقة على الموظفين الدائمين في الادارات العامة.

6- لا يحق للمدير العام والمراقب المالي العام المعين من بين موظفي الادارات العامة والموضوع خارج ملاك ادارته من اجل الحاقه "بالمجلس", ان يتقاضى عند انتهاء خدمته في المجلس اي تعويض صرف من هذا المجلس عن مدة خدمته فيه.

7- فيما خلا احكام الفقرات السابقة, ومع مراعاة احكام هذا المرسوم يخضع المدير العام والمراقب المالي العام لنظام الجهاز التنفيذي الموقت "للمجلس".

المادة 7 من مرسوم رقم 4014 تاريخ 31/03/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170644/article/7/