جميع التشريعات

قرار رقم 64 15/02/1969

تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار السمانة في منطقة رأس بيروت ومنطقة الرملة البيضاء في محافظة بيروت

النوع
قرار
الرقم
64
التاريخ
15/02/1969
الجريدة الرسمية
العدد 16, 24/02/1969, ص. 220-221
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7234 تاريخ 19/02/1999 (the text)
قرار رقم 7234 تاريخ 19/02/1999 (the text)
قرار رقم 122 تاريخ 13/03/1969 (Arts. 1, 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار رقم 64 تاريخ 15/02/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الفتح والاقفال لتجار السمانة في منطقة رأس بيروت ومنطقة الرملة البيضاء من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة التاسعة عشر والنصف مساء.

المادة 2

مادة 2: تقفل المؤسسات المشار اليها بالمادة الاولى اقفالا تاما طيلة ايام الاحاد وفي الايام التالية: اول ايار - عيد الاستقلال عيد الميلاد - عيد- الفصح - عيد الاضحى - عيد الفطر - رأس السنة الميلادية - رأس السنة الهجرية. يستثنى ايام الاحاد التي تسبق الاعياد التالية: الميلاد الاضحى - الفصح - رأس - السنة الميلادية - عيد الفطر - رأس السنة الهجرية.

المادة 3

مادة 3: تقفل هذه المؤسسات ابوابها خارج الاوقات المشار اليها في المادة الاولى اقفالا تاما.

المادة 4

مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها خارج الاوقات المبنية في متن هذا القرار ولو كان يتعاطى تجارة او اصناف اخرى الى جانب عمله او مهنته الاساسية.

المادة 5

مادة 5: تعلق المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار على باب المؤسسة الخارجي وفقا لاحكام المادة 35 من قانون العمل.

المادة 6

مادة 6: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و63 من قانون العمل.

المادة 7

مادة 7: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط سنة 1969 وزير العمل والشؤون الاجتماعية خليل بشاره الخوري