المواد
مادة 1: تحدد مواقيت الفتح والاقفال لتجار السمانة في منطقة رأس بيروت ومنطقة الرملة البيضاء من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة التاسعة عشر والنصف مساء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 122 تاريخ 13/03/1969, المادة 1, 03/04/1969
مادة 1: تلغى المادتان الاولى والثانية من القرار الرقم 64/1 تاريخ 15/2/1969. ويستعاض عنهما بالمادتين الجديدتين التاليتين. المادة الاولى الجديدة: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار السمانة في منطقتي رأس بيروت والرملة- البيضاء كما يلي: من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة التاسعة والنصف ليلا. المادة الثانية الجديدة: تقفل المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى الجديدة اقفالا تاما طوال عيدي اول- ايار والاستقلال, واما في ايام الاحاد والاعياد التالية عيد الفطر رأس السنة- الميلادية رأس السنة الهجرية فاعتبار من الساعة الثالثة عشرة. والباقي دون- تعديل,
مادة 2: تقفل المؤسسات المشار اليها بالمادة الاولى اقفالا تاما طيلة ايام الاحاد وفي الايام التالية: اول ايار - عيد الاستقلال عيد الميلاد - عيد- الفصح - عيد الاضحى - عيد الفطر - رأس السنة الميلادية - رأس السنة الهجرية. يستثنى ايام الاحاد التي تسبق الاعياد التالية: الميلاد الاضحى - الفصح - رأس - السنة الميلادية - عيد الفطر - رأس السنة الهجرية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 122 تاريخ 13/03/1969, المادة 1, 03/04/1969
مادة 1: تلغى المادتان الاولى والثانية من القرار الرقم 64/1 تاريخ 15/2/1969. ويستعاض عنهما بالمادتين الجديدتين التاليتين. المادة الاولى الجديدة: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار السمانة في منطقتي رأس بيروت والرملة- البيضاء كما يلي: من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة التاسعة والنصف ليلا. المادة الثانية الجديدة: تقفل المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى الجديدة اقفالا تاما طوال عيدي اول- ايار والاستقلال, واما في ايام الاحاد والاعياد التالية عيد الفطر رأس السنة- الميلادية رأس السنة الهجرية فاعتبار من الساعة الثالثة عشرة. والباقي دون- تعديل,
مادة 3: تقفل هذه المؤسسات ابوابها خارج الاوقات المشار اليها في المادة الاولى اقفالا تاما.
مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها خارج الاوقات المبنية في متن هذا القرار ولو كان يتعاطى تجارة او اصناف اخرى الى جانب عمله او مهنته الاساسية.
مادة 5: تعلق المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار على باب المؤسسة الخارجي وفقا لاحكام المادة 35 من قانون العمل.
مادة 6: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و63 من قانون العمل.
مادة 7: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.
مادة 8: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 شباط سنة 1969
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
خليل بشاره الخوري